Printed page ٢/ ٤٢٣
الدَّاري (١)، والنُّعمان بن بشير (٢)، وأيُّوب (٣)، وعائشة (٤) (٥).
وظاهره: أنَّه لو خالف وأحرم به؛ لم تنعقد، وذكره في التلخيص وغيره الصحيحَ من المذهب. وعنه: بلى.
وفي جاهل روايتان.
قال ابن تميم: (وظاهر الخرقي: أن (٦) إتمام النَّفل في وقت النَّهي لا بأس به)، ولا يقطعه بل يخفِّفه.
(إِلاَّ مَا لَهُ سَبَبٌ؛ كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَقَضَاءِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ (٧) عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
إحداهما: يجوز الكلُّ فيها، اختاره (٨) صاحب «الفصول» و «المذهب»