Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل في أوقات النهي

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٢/ ٤٢٢

وفي الطَّواف: يجوز قولاً واحدًا، قاله في «المذهب» و «التَّلخيص»، وقدَّمه في «المحرَّر». وعنه: لا يجوز؛ لحديث عقبة.

ويجوز فيها إعادة الجماعة؛ لتأكيد ذلك، للخلاف في وجوبه. والثَّانية: المنع؛ لحديث عقبة.

(وَلَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِغَيْرِهَا)؛ أي: يَحرُم ابتداءُ التَّطوُّعِ المطلقِ (فِي شَيْءٍ مِنَ (١) الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ)؛ لما تقدَّم، وعن عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يصلِّي بعد العصر، وينهى عنها» رواه أبو داود (٢)، وقالت أمُّ سلمة: «سمعت النَّبيَّ ﷺ ينهى (٣) عنهما - عن (٤) الركعتين بعد العصر - ثمَّ رأيته يصلِّيهما، وقال: يا بنت أبي أميَّة! إنَّه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان» متَّفقٌ عليه (٥)، قال الزَّركشي: (وهذا ممَّا لا خلاف فيه)، وفيه شيء؛ فإنَّه روي عن أحمد أنَّه قال: لا نفعله، ولا نعيب على من يفعله.

وعنه: الرُّخصة بعد العصر ما لم تصفرَّ الشَّمس، قال ابن المنذر: (رخَّصت فيه طائفة بعد العصر مطلقًا؛ منهم عليٌّ (٦)، والزُّبير وابنه (٧)، وتميم