و «المستوعب» والشَّيخ تقيُّ الدِّين (١)، وألحق به الاستخارة فيما يفوت، وعقب الوضوء؛ لقوله: «إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ؛ فلا يجلس حتَّى يركعَ ركعتين» (٢)، وقوله: «مَنْ نام عن وترِهِ أو نسيَهُ؛ فليصلِّهِ إذا ذكرَهُ» (٣)، وقوله: «إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله؛ فإذا رأيتموها فصلُّوا» (٤)، هذا وإن كان عامًّا من وجْهٍ؛ فهو خاصٌّ من وجْهٍ آخر، فيترجَّح (٥) على أحاديث النَّهي بحديث أمِّ سلمةَ، وكتحيَّة المسجد حال خطبة الجمعة، وليس عنهما جوابٌ صحيحٌ (٦).
وأجاب القاضي: بأنَّ المنع هنا اختصَّ (٧) الصَّلاة، فهو آكَدُ، وهذا على العكس أظهر. قال: مع أنَّ القياسَ المنعُ، تركناه لخبر سُلَيكٍ (٨)، وسجود التِّلاوة مستحبٌّ مأمور به (٩).
والثَّانية: المنعُ، اختاره الأكثر، قاله الشَّريف وابن الزَّاغُوني، وصحَّحه