المبدع شرح المقنع - ط ركائز
الفرض منها.
وعنه: لا يصلِّي بعد الفجر حتَّى تطلع الشَّمس.
وظاهره: أنَّه لا يصلِّي على قبر وغائب (١) وقت نهي، وقيل: نفلاً.
وصحَّح في المذهب: يجوز على قبر في الوقتين الطَّويلين؛ لطول زمانهما.
وحُكي: مطلقًا.
وفي «الفصول»: لا (٢) يجوز بعد العصر؛ لأنَّ العلَّة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار، وقد أُمن في القبر.
قال في «الفروع»: (وصلَّى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ، ولعلَّه قاس على الجنازة (٣)، وحُكي لي عنه أنَّه (٤) علَّل بأنَّها مفروضة، وهذا يلزم (٥) عليه فعلها في الأوقات الثَّلاثة).
فرع: تُقدَّم الجنازة على صلاة الفجر والعصر، وتؤخَّر (٦) عن الباقي، وذكر في «المُذهَب»: أنَّه يبدأ بالجنازة مع سَعة الوقت، ومع ضيقه بالفرض، قولاً واحدًا.
(وَ) تجوز (رَكْعَتَا الطَّوَافِ) فيهما؛ وهو قول جماعة من الصَّحابة (٧)؛ لما