المبدع شرح المقنع - ط ركائز
تسجَّر جهنم» فهو معلل حينئذ (١).
وظاهره: لا فرق بين مكَّة وغيرها في ذلك. وعنه: لا نهي بمكَّة، ويتوجَّه: إن قلنا الحرم كمكَّة (٢) في المرور بين يدي المصلي؛ أنَّ هنا مثله.
وكلامه في «الخلاف»: أنَّه لا يصلِّي فيه اتِّفاقًا.
وعنه: ولا نهي بعد عصر. وعنه: ما لم تصفرَّ.
ولا بين الشِّتاء والصَّيف.
(وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيهَا)؛ لقوله ﵇: «من نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها؛ فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلاَّ ذلك» (٣).
وعنه: لا يجوز؛ لعموم النَّهي.
وأجيب: بأنَّه محمولٌ على التَّطوُّع؛ جمعًا بين الأدلَّة.
وكذا الخلاف عندنا في النَّذر، ولا فرق بين أن يكون مطلقًا أو معيَّنًا (٤)، فلو نذرها وقت نهي؛ انعقدت مع الكراهة، ومع التَّحريم لا تنعقد، وقيل: لا تنعقد وقت نهي مطلقًا.
(وَتَجُوزُ صَلَاةُ الجَنَازَةِ) بعد الفجر والعصر إجماعًا (٥) لطولهما، فإنَّ الانتظار فيهما يضرُّ بالميت، زاد ابن تميمٍ، وحكاه في «الرعاية» قولاً: