Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب أقسام المياه

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٤١

يسلم غالبًا من دُخَانِها، وصعوده بأجزاءٍ (١) لطيفة منها (٢).

وقيل: إن ظنَّ وصولَ النَّجاسة (٣) كُرِه، وإن ظَنَّ عَدَمَه فلا، وإن تردَّد فروايتان.

وفي «المُغْنِي»: (إن تَحقَّق وصولَ النَّجاسة إليه، وكان (٤) يسيرًا؛ نَجِس. وإن تحقَّق عدم وصولها إليه، والحائل غيرُ حَصِين؛ كُرِه. وإن كان حَصِينًا؛ فقال القاضي: يُكرَه. واختار الشريف وابنُ عَقِيل، - وصحَّحه الأَزَجِيّ -: أنَّه لا يُكرَه).

فرع: إذا وصل دخان النجاسة، فهل هو (٥) كوصول نَجَسٍ أو طاهر؟ مَبْنِيٌّ على الاستحالة.

وعنه: يُكرَه ماءُ الحمَّام لعدم تحرِّي من يَدخله، ونقل الأثرم: أحب أن يُجدِّدَ ماءً غيرَه (٦).

فرع: لا تصحُّ الطَّهارة بماء مغصوب؛ كالصَّلاة في ثوبِ غَصْب.

وإن حُفِرت البئر بمال مغصوب، أو في موضع غَصب، أو فيما (٧) ثمنُه المتعيِّنُ في عقد شراء به حرام (٨)؛ صحَّ على الأصح.