أنَّه لا تجوز إزالة النَّجاسة (١). وفيها يتخرَّج أن نقول: لا تحصل الطَّهارة به لحُرمته.
وفي جَبْلِ التُّراب (٢) الطاهر به، ورشِّ الطُّرق؛ وجهان.
واختلف الأصحاب لو سبَّل ماءً للشُّرب، هل يجوز الوضوء به مع الكراهة، أم يحرم؟ على وجهين.
وقيل: يكره الغسل لا الوضوء، اختاره الشيخ تقي الدين (٣).
وظاهر كلامهم: لا يكره ما جرى على الكعبة، وصرَّح به غير واحد.
(وَمَا تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ)؛ يعني أنَّ الماء الآجِن الَّذي تغيَّر بطول إقامته في مقرِّه باقٍ على إطلاقه؛ لأنَّه ﵇ توضَّأ بماء آجن (٤)، ولأنَّه تغيَّر عن غير مخالطَة، أشبه المتغيِّر بالمجاورَة، وحكاه ابن المنذر إجماع مَنْ يحفظ قولَه من أهل العلم سوى ابن سيرين (٥)؛ فإنَّه كره ذلك، وجزم به في «الرعاية»، وفي