(وَأَمَّا الشَّكُّ)، هذا هو القسم الثَّالثُ ممَّا يشرع له سجود السَّهو.
(فَمَنْ (١) شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)، اختاره الأكثرُ، منهم أبو بكر، ورُوي عن عمرَ (٢) وابنِه (٣) وابنِ عبَّاس (٤)؛ لما روى أبو سعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلم يدرِ كم صلَّى؛ فليطرح الشَّكَّ، وليَبْنِ على ما استيقنَ، ثمَّ يسجدُ سجدتين قبل أن يسلِّمَ» رواه مسلم (٥)، وكطهارة (٦) وطواف، ذكره ابن شهاب، ولأنَّ الأصل عدم ما شكَّ