Printed page ١/ ٣١
وكَرِه جماعةٌ من الصَّحابة - منهم عبد الله بن عمرٍو وعبد الله بن عمرَ - الوضوءَ بماء البحر، وقال: «هو نار» (١).
- وماءِ البئر؛ لأنَّه ﵇ توضَّأ من بئر بُضاعةَ، رواه النَّسائي وغيره، قال أحمد: (حديث بئر بُضاعة صحيح) (٢).
- وماءِ العيون والأنهار؛ لأنَّهما كماء البئر.
وقال النَّبيُّ ﷺ: «صُبُّوا على بولِ الأعرابيِّ ذَنوبًا من ماء» (٣)، «وأمرَ أسماء بنت عُمَيس أن تغسل دم الحيض بالماء» (٤).
واقتضى كلامُه: جواز الطَّهارة أيضًا بكلِّ ماء شريف، جزم به في