الموضع؛ فليس بِبَهيمٍ روايةً واحدةً، وخُصَّ البهيم به مع أنَّه لَيس في الخبر؛ لأنَّه شَيطانٌ.
مسألة: يُباح قتلُ البَهِيمِ، ذكره المؤلِّف وغيرُه؛ لقوله ﵇: «لولا أنَّ الكِلابَ أمَّةٌ من الأُممِ؛ لأمرتُ بقتلِها، فاقتلوا منها كلَّ أسودَ بَهيم؛ فإنَّه شيطانٌ» (١).
وذكر ابن تميم وغيرُه: أنَّه يحرم اقتناؤه.
(وَفِي المَرْأَة، وَالْحِمَارِ) الأهليِّ (روَايَتَانِ)، كذا أطلقهما في «المحرَّر» و «الفروع»:
إحداهما: لا تَبطُل (٢)، نقلها الجماعةُ (٣)، وهي ظاهر «الوجيز»؛ لما رُوي: «أنَّ زينبَ بنتَ أبي سَلَمةَ مرَّت بين يدَيْ رسولِ الله ﷺ، فلم تَقطَع (٤) صلاتَهُ» رواهُ أحمد وابنُ ماجَهْ بإسنادٍ حسَنٍ (٥)، وعن ابنِ عبَّاس قال: «أقبلتُ راكبًا على حمارٍ أتانٍ والنَّبيُّ ﷺ يُصلِّي بِمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ، فمرَرْتُ بين يدَيْ