(إِحْدَاهُمَا: لَيْسَتْ أَصْلاً فِي الدِّيَةِ (١)، وهو ظاهِرُ كلامِ الأصحاب، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ للأخبار، ولأِنَّها تَختَلِفُ ولا تَنضَبِطُ.
(وَفِي الْأُخْرَى: أَنَّهَا أَصْلٌ)، نَصَرَها القاضي وأصحابُه، وقدَّمها في «الرِّعاية»، وصحَّحها السَّامَرِّيُّ؛ لحديثِ عمرَ: «وعلى أهل الحُلَل مِائَتا حُلَّةٍ» رواه أبو داود (٢)، فَعَلَى هذا (٣): تكون الأصولُ ستَّةً.
(وَقَدْرُهَا مِائَتَا حُلَّةٍ (٤) مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ)؛ لأِنَّها تُنسب (٥) إليه، (كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ)؛ لأِنَّ ذلك هو المتعارَفُ؛ إزارٌ ورِداءٌ، وفي «المُذهب»: جديدان (٦) مِنْ جِنْسٍ.
قال الخَطَّابيُّ: الحُلَّةُ: ثَوبانِ؛ إزارٌ ورِداءٌ، ولا تُسمَّى حُلَّةً حتَّى تكونَ