المبدع شرح المقنع - ط ركائز
Printed page ١/ ٤٣٣
تُستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يَغشاها» رواهما أبو داود (١)، وللعُموم في حِلِّ الوطء للزوجة، وقد قيل: وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذومًا.
وعنه: يكره.
وظاهره: إذا خاف العَنَتَ أو خافَتْه هي، وطلبته منه أبيح له؛ لأنَّ حكمه أخفُّ من حُكم الحيض، ومدَّته تطول.
فائدة: لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحيض إذا أُمِن ضرَرُه، نصَّ عليه (٢)، واعتبر القاضي إذن الزوج كالعزل.
ويجوز شربه لإلقاء نطفة، ذكره في «الوجيز».
ويجوز لحصول الحيض، إلَّا قرب رمضان لتفطره، ذكره أبو يعلى الصغير.