Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٤٣٢

نصَّ عليه (١)، كالمكان النَّجس.

وقال أبو المعالي: يومئ؛ لأنَّ فوات الشرط لا بدَلَ له، قال: ولو امتنعت القراءة، أو لحِقَه السَّلَس إن صلَّى قائمًا؛ صلَّى قاعدًا، قال: ولو كان قام وقعد لم يحبسه، ولو استلقى حبسه؛ صلَّى قائمًا وقاعدًا؛ لأنَّ المستلقيَ لا نظير (٢) له اختيارًا (٣).

(وَهَلْ يُبَاحُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الفَرْجِ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ العَنَتِ؟ عَلَى روَايَتَيْنِ):

إحداهما: يحرم إلَّا لخوف العَنَتِ، قدَّمه غير واحد، وذكر في «الكافي» و «الفروع» أنَّه قول الأصحاب، قيل (٤): وبعدم الطَّول لنكاح حُرَّة، أو ثمن أَمَة، ذكره في «الرعاية»؛ لقول عائشة: «المستحاضة لا يغشاها زوجها» (٥)؛ ولأنَّ بها أذىً، فحرم وطؤها كالحائض، فإن وطئ أثِم، ولا كفَّارة عليه في الأشهر.

والثَّانية: يباح مطلقًا، وهو (٦) قول أكثر العلماء؛ لأنَّ «حمنة كانت تُستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعُها» (٧)، و «أم حبيبة