Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الحيض

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٣٩٧

خرجت من حدِّ الحيض»، ذكره أحمد (١)، وقال أيضًا: «لن ترى في بطنها ولدًا بعد الخمسين» رواه أبو إسحاق الشَّالَنْجِيُّ (٢).

وظاهره: أنَّه لا فرق بين نساء العرب وغيرهنَّ؛ لاستوائهنَّ في جميع الأحكام.

(وَعَنْهُ: سِتُّونَ فِي نِسَاءِ الْعَرَبِ) وخمسون لغيرهن، وقاله أهل المدينة؛ لأنَّهنَّ أقوى جِبِلَّةً.

وعنه: غايته ستون سنةً، جزم بها في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمها ابن تميم، واختارها أبو الخَطَّاب في «خلافه الصَّغير»؛ لأنَّ ما قبل ذلك وجد فيه حيض بنقل نساءٍ ثقاتٍ.

وعنه: إن تكرَّر بعد الخمسين فهو حيض، وإلَّا فلا، صحَّحها في «الكافي»؛ لوجوده على ما نقله الزُّبَير بن بَكَّارٍ (٣).

وعنه: مشكوك فيه، اختارها الخِرَقِيُّ، فتصوم وتصلِّي؛ لأنَّ وجوبهما متيقَّن، فلا يزول بالشكِّ، ولا يقربها زوجها إذا انقطع حتَّى تغتسل؛ لاحتمال أن يكون حيضًا، والصَّوم تقضيه وجوبًا على الأصحِّ؛ لأنَّه واجب بيقين، فلا يسقط بالشَّكِّ.