المرأة، قال الشَّافعيُّ: (رأيت جدَّةً لها إحدى وعشرين سنة) (١)، وذكر ابن عَقيل: أنَّ نساء تِهامة يَحِضْن لتسع سنين.
وظاهره: أنَّها إذا رأت لدونِ تسع فليس بحيض، وهو كذلك بغير خلاف؛ لأنَّه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، وأنَّه لا فرق فيه بين البلاد الحارة والباردة.
وعنه: اثنتا عشرة؛ لأنَّه الزَّمان الذي يصحُّ فيه بلوغ الغلام، وهو تقريب. وقيل: تحديد (٣).
ولانقطاعِه غاية، نصَّ عليه (٤)، (وَأَكْثَرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً)، قدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية» و «التَّلخيص»، وصحَّحه في «البلغة»، واختاره عامَّة المشايخ، قاله (٥) ابن الزَّاغُوني؛ لقول عائشة: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة؛