Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الحيض

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٣٩٥

وهو قول أكثر العلماء؛ لقول النبي ﷺ: «من أتى حائضًا أو امرأةً في دُبُرها، أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمَّد» رواه ابن ماجه، وضعَّفه البخاري (١)، ولأنَّه وطْءٌ نُهي عنه لأجل الأذى أشبه الوطء في الدُّبر، وكما لو وطئ بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص.

وحديث الكفَّارة مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، قال: ولو صحَّ ذلك لكنَّا نرى عليه الكفَّارة (٢).

تذنيب: بَدَن الحائض، وعَرَقها، وسُؤرها؛ طاهر، ولا يكره طبخها وعجينها وغير ذلك، ولا وضع بدنها (٣) على شيء من المائعات، ذكره ابن جرير إجماعًا، ولعلَّ المراد: ما لم يَفسُد من المائعات (٤) بملاقاة بدنها، وإلَّا توجَّه المنع فيها وفي (٥) المرأة الجنب، قاله في «الفروع».

(وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ)؛ تمام (تِسْعِ سِنِينَ) في المشهور من المذهب، قال التِّرمذي: قالت عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» (٦)، ورواه القاضي مرفوعًا من رواية ابن عمر (٧)، أي: حكمها حكم