Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٧/ ٥٥

(فَصْلٌ)

(وَفَرْضُ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِثْلُ فَرْضِ الْبَنَاتِ سَوَاءً)، إجْماعًا (١)؛ لقَوله تعالَى: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النِّسَاء: ١٧٦]، وهذا ممَّا لا خِلافَ فيه.

(وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ مَعَهُنَّ كَبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَ الْبَنَاتِ (٢) سَوَاءً)، فأُخْتٌ لأِبَوَينِ لها النِّصفُ، وأخْتٌ أو أخواتٌ من أبٍ لهنَّ السُّدسُ تكملة الثُّلثَينِ، فإن اسْتَكْمَل الأخواتُ لِأَبَوَينِ (٣) الثُّلثَينِ؛ سَقَطَ الأخواتُ من الأب؛ لأِنَّه لم يَبقَ من فَرْضِ الأخوات شَيءٌ.

(إِلاَّ أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوهُنَّ)، للذَّكر مِثْلُ حظِّ الأنثَيَينِ، خِلافًا لاِبْنِ مَسعودٍ وأتْباعِه (٤)، فقال: إذا اسْتَكْمَلَ الأخواتُ من الأبَوَينِ الثُّلثَينِ فالباقي للذُّكور من وَلَدِ الأب دُونَ الإناث، وجعل لهنَّ الأضرَّ بهنَّ من المقاسَمَة أو السُّدسِ، والباقي للذُّكور، كما فَعَلَ في وَلَدِ الابن مع البنات، وهنا لا يُعَصِّبُها إلاَّ أخوها.

فلو اسْتَكْمَلَ الأخواتُ من الأبَوَينِ الثُّلثَينِ، وثَمَّ أخواتٌ لأِبٍ وابنُ أخٍ لهنَّ؛ لم يكن للأخوات شَيءٌ، وكان الباقي لاِبنِ الأخ، بخِلافِ ما سَبَقَ، فإنَّ (٥) ابنَ الاِبنِ ابْنٌ وإنْ نَزَلَ، وابْنُ الأخ لَيسَ بأخٍ.