Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٢٧٧

(فَصْلٌ) (وَالْأَغْسَالُ الْمُسْتَحَبَّةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ غُسْلًا)،

وكذا في «المحرر»:

(لِلْجُمُعَةِ)؛ لما روى الحسن عن سمرة بن جندب: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي، وإسناده جيِّد إلى الحسن، واختلف في سماعه منه، ونقل الأثرم عن أحمد: (لا يصحُّ سماعه منه) (١)، ويعضُده حديثُ عائشةَ (٢).

ويكون في يومها لحاضرها إن صلَّى (٣)، ويستثنى منه المرأة، وقيل: ولها.

وعنه: يجب على من تلزمه (٤)، ولا يُشترط؛ لما روى أبو سعيد: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «غسل الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلِم» متَّفَقٌ عليه (٥)، ويعضُده حديث ابن عمر: أنَّه ﵇ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» (٦).

والأصحُّ الأوَّل، والأمر به محمول على الاستحباب، بدليل: «أنَّ عثمان ﵁ أتى الجمعة بغير غُسل» (٧).