Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٢٧٨

وقوله: «واجب»؛ قيل (١): كان واجبًا، ثمَّ نسخ. وقيل: يُطْلَق ويراد به: متأكِّد الاستحباب؛ كما تقول: حقُّك واجب عليَّ، وبدليل ما عطف عليه.

وهو آكدها على الأشهر.

(وَالْعِيدَيْنِ)؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يغتسل لذلك» رواه ابن ماجَهْ من طريقين، وفيهما ضعف (٢)، ولأنَّها صلاةٌ شُرط لها الجماعة، أشبهت الجمعة.

وهو مقيَّد بما إذا حضرها وصلَّى، ولو منفردًا، وقاله جماعةٌ. وفي «التلخيص»: إن حضر ولو لم يصلِّ.

ومثله الزِّينة والطِّيب؛ لأنَّه يوم الزينة بخلاف الجمعة.

ووقْتُه كالجمعة. وعنه: بعد نصف ليلته، وقال أبو المعالي: في جميعها أو بعد نصفها كالأذان. قال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد: أنَّه قبل الفجر وبعده؛ لأنَّ زمن العيد أضيق من الجمعة.

(وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَالْكُسُوفِ) في الأصحِّ؛ لأنَّ ذلك عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة.

(وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ) على الأصحِّ؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من غسل ميِّتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ» رواه أحمد وأبو داود