ولا يَجوزُ اللَّعِبُ بالطَّابِ والنَّقِيلَةِ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١).
وقال: كلُّ فِعْلٍ أفْضَى إلى المحرَّم كثيرًا؛ حرَّمه الشَّارِعُ إذا لم يَكُنْ فيه مصلحةٌ راجِحةٌ؛ لأِنَّه يكونُ سَبَبًا للشَّرِّ والفَسادِ، وقال: ما ألهى وشَغَل عمَّا أَمَرَ الله به (٢)؛ فهو مَنْهِيٌّ عنه، وإن لم يَحرُم جِنسُه؛ كبَيعٍ وتِجارةٍ (٣) وغيرِهما، وما رُوِيَ: «أنَّ عائشةَ وجَوارٍ مَعَهَا كُنَّ يَلْعَبْنَ باللُّعَب والنَّبيُّ ﷺ يَرَاهُنَّ» رواه أحمدُ وغَيرُه (٤)، وكانت لها (٥) أُرْجُوحَةٌ قَبْلَ أنْ تتزوَّج (٦)» رواه أبو داودَ بإسْنادٍ جَيِّدٍ (٧)؛ فيُرَخَّصُ فيه لِلصِّغار ما لا يُرخَّصُ فيه للكِبارِ، قالَهُ الشَّيخُ تقِيُّ الدِّينِ في خَبَرِ ابنِ عُمَرَ في زَمَّارةِ الرَّاعِي (٨).