(الثَّالِثُ: بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ، وَقَسْمُ ثَمَنِهِ) على الغُرماء؛ لأِنَّه «﵇ لَمَّا حَجَر على مُعاذٍ؛ باع مالَه في دَينه، وقَسَمَ ثَمَنَه بَينَ غُرمائه» (١)، ولِفِعْل عُمَرَ (٢)، ولأِنَّه مَحْجورٌ عليه يَحتاجُ إلى قضاء دَينه، فجاز بَيعُ ماله بغير رضاه؛ كالسَّفيه.
ولا يُباعُ إلاَّ بِثَمَنِ مِثْلِه المستَقِرِّ في وقْتِه أو أكثرَ، لكِنْ إنْ كان مالُه من جنس الدَّين؛ قَسَمَه على الغرماء من غَير بَيعٍ، صرَّح به في «الشَّرح» و «الفروع».