إلا الأولَى، وأعاد الوسطى والقصوى، نَصَّ عليه (١).
(وَفِي عَدَدِ الحَصَى رِوَايَتَانِ):
(إِحْدَاهُمَا: سَبْعٌ)، وهي المذهب؛ لفعله ﵇ في حديث ابن عمر، وابن مسعودٍ، وعائشةَ (٢)، وفِعله خرج بيانًا لصفة الرَّمي المشروع.
(وَالأُخْرَى: يُجْزِئُهُ خَمْسٌ)، إذ الأكثرُ يُعْطَى حكمَ الكلِّ، وقد ثبت عن الصَّحابة التساهل في البعض.
وعنه: ستٌّ؛ لما رَوَى سعدٌ قال: «رجعْنا من الحجَّة مع رسول الله ﷺ، بعضُنا يقول: رميت بستٍّ، وبعض يقول: رمَيتُ بسبعٍ، فلم يَعِبْ بعضُنا علَى بعضٍ» رواه الأثرم (٣)، وعن ابن عمر معناه (٤).