(يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ الذِي حَلَّ) من عمرته (وَغَيْرِهِ مِنَ المُحِلِّينَ بِمَكَّةَ)، سواءٌ كان مقيمًا بها من أهلها، أو من غيرِهم؛ (الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ)، نَصَّ عليه (٢)؛ لحديث جابِرٍ قال: «أمَرَنا رسولُ الله ﷺ لمَّا حلَلْنا أن نُحرِم إذا توجَّهنا إلى مِنًى، فأهلَلْنا من الأبطح، حتى إذا كان يوم التَّروية جعلنا مكَّةَ بِظَهْرٍ أهْلَلْنا بالحجِّ» رواه مسلمٌ (٣).
وعنه: المَكِّيُّ يُهِلُّ إذا رأى الهلالَ؛ لقول عُمَرَ لأهل مكَّة: «إذا رأيتم الهلالَ فأهِلُّوا بالحجِّ» (٤).
فعلَى الأوَّل: لو جاوَز يوم التَّروية بغَير إحرامٍ؛ لزمه دم الإساءة (٥) مع دم (٦) التَّمتُّع علَى الأصحِّ، قاله في «الترغيب».