Printed page ٤/ ١٦٢
وفي «الرِّعاية»: يكره، قال أحمد (١): المحرِمة والمتوفَّى عنها زوجها يتركان الطِّيب والزِّينة، ولهما سوى ذلك.
وفي «التَّبصرة»: يحرم. ويتوجَّه احتمال؛ كَحُلِيٍّ.
(وَلَا تَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ (٢)، نقل ابن منصور: (لا تكتحل بالأسود) (٣)؛ لقول عائشةَ لامرأةٍ اشتكت عينَها وهي محرمةٌ: «اكتحلي بأي كُحْلٍ شئت، غير الإثمد والأسود» (٤)، ولأنَّه يراد للزِّينة، وتجب الفدية به.
قال ابن الزَّاغوني: هو كاللِّباس والطِّيب.
والمذهب: أنه يجوز، إلاَّ لزينة فيكره، نَصَّ عليه (٥)، ورواه الشافعي عن ابن عمر (٦)، والأصل عدم الكراهة.