Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٤/ ١٦٢

وفي «الرِّعاية»: يكره، قال أحمد (١): المحرِمة والمتوفَّى عنها زوجها يتركان الطِّيب والزِّينة، ولهما سوى ذلك.

وفي «التَّبصرة»: يحرم. ويتوجَّه احتمال؛ كَحُلِيٍّ.

(وَلَا تَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ (٢)، نقل ابن منصور: (لا تكتحل بالأسود) (٣)؛ لقول عائشةَ لامرأةٍ اشتكت عينَها وهي محرمةٌ: «اكتحلي بأي كُحْلٍ شئت، غير الإثمد والأسود» (٤)، ولأنَّه يراد للزِّينة، وتجب الفدية به.

قال ابن الزَّاغوني: هو كاللِّباس والطِّيب.

والمذهب: أنه يجوز، إلاَّ لزينة فيكره، نَصَّ عليه (٥)، ورواه الشافعي عن ابن عمر (٦)، والأصل عدم الكراهة.