Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٤/ ١٥٩

(فَصْلٌ)

(وَالْمَرْأَةُ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا)، فيحرُم عليها تغطيته ببرقعٍ أو نقابٍ أو غيره؛ لما روى ابن عمر مرفوعًا (١): «لا تَنتقب المرأة، ولا تلبس القُفَّازَين» رواه البخاريُّ (٢)، وقال ابن عمر: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرَّجل في رأسه» رواه الدَّارَقُطْنيٌّ بإسنادٍ جيِّدٍ (٣).

ويجب عليها تغطية رأسها كلِّه، ولا يمكنها إلاَّ بجزء من الوجه، ولا يمكنها كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس (٤)، والمحافظة على ستر الرأس أَوْلَى؛ لأنه آكد؛ لوجوب ستره مطلقًا.

وألحقَ أبو الفرج به: الكفين، وحكاه في «المبهج» رواية.

فإن (٥) احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرِّجال قريبًا منها؛ جاز أن تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها؛ لفعل عائشة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (٦).