Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الآنية

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٩٣

أحمد وأبو داود، وصحَّحه الحاكم، ورواه التِّرمذي، وزاد: «وأن يُفْترَش» (١)، ولأنَّه ذبحٌ غير مشروع، فلم يُفِدْ طهارة الجلد؛ كذبح المُحْرِم الصَّيد؛ لأنَّ عندنا: كلُّ ذبح لا يفيد إباحة اللحم؛ لا يفيد طهارة المذبوح.

قال (٢) القاضي: جلود السِّباع لا يجوز الانتفاع بها قبل الدَّبغ ولا بعده.

وهل يُباح لُبس جلد الثَّعلب والصَّلاة فيه أو لَا، أو يباح لُبسه فقط، أو يباحان مع كراهة الصَّلاة فيه؟ روايات، قال أبو بكر: لا يختلف قوله: إنَّه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته.

(وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ وَإِنْفَحَتُهَا)؛ بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة، ذكره الجوهري، ويقال أيضًا: مِنفحة، (نَجِسَةٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، هذا هو المنصور عند أصحابنا؛ لما روى سعيد بن منصور: ثنا سفيانُ عن ابن أبي نَجِيح: أنَّ ابن عبَّاس سئل عن الجبن يصنع (٣) فيه أنافِح الميتة، فقال: «لا تأكلوه» (٤)،