Printed page ١/ ٨٧
الجماعة (١) ، وهو ظاهر المذهب، وقول عمر (٢) ، وابنه (٣) ، وعائشة (٤) ، وعمران بن حصين (٥) ؛ لما روى عبد الله بن عُكَيم قال: «أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر أو شهرين، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب» رواه الخمسة (٦) ، ولم يذكر التَّوقيت غير أبي داود، وأحمد، وقال (٧) : (ما أصلح إسناده) (٨) ، وقال أيضًا: (حديث ابن عُكَيم أصحُّها (٩) (١٠) ، ورواه عن
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) منهم: صالح في مسائله ٢/ ٣١٤، وعبد الله في مسائله ص ١٢، وابن هانئ في مسائله ١٠٩، وأبو داود في مسائله ص ٦١، وغيرهم. ↩︎
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٤٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٩٣٩٠)، عن زيد بن وهب، قال: أتاهم كتاب عمر بن الخطاب ﵁ وهم في بعض المغازي: «بلغني أنكم في أرض تأكلون طعامًا يقال له الجبن، فانظروا ما حلاله من حرامه، وتلبسون الفراء، فانظروا ذَكِيَّه من ميِّته»، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف. ↩︎
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٧٦٥) عن مجاهد، قال: أبْصَر ابنُ عمر على رجل فروًا فأعجبه لِينه، فقال: «لو أعلم هذا ذُكِّيَ، لسرَّني أن يكون لي منه ثوب»، وإسناده صحيح. ↩︎
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٩٩)، عن القاسم بن محمد: أن محمد بن الأشعث كلَّم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء، فقالت: «إنه ميتة، ولست بلابسة شيئًا من الميتة» قال: فنحن نصنع لك لحافًا ندبغ، وكرهت أن تلبس من الميتة. وإسناده صحيح. ↩︎
(٥) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٥٠)، عن الأشعث، عن محمد، قال: «كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًا عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر». ↩︎
(٦) أخرجه أحمد (١٨٧٨٠)، وأبو داود (٤١٢٧) والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (٤٢٤٩)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وقال أحمد: (إسناده جيد)، وحسنه الترمذي؛ وروى أنَّ أحمدَ رجع عن تصحيحه، قال ابن عبد الهادي: (هكذا روى الترمذي عن أحمد، وهو خلاف المشهور المستفيض عنه)، وضعَّف الحديثَ الخطابيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ عبد البر. ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ١٠٤، البدر المنير ١/ ٥٨٩ - ٥٩٠. ↩︎
(٧) في (و): قال. ↩︎
(٨) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٩٣، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ١٠٤. ↩︎
(٩) في (و): أصحهما. ↩︎
(١٠) ينظر: مسائل أحمد رواية صالح (١٤١٦). ↩︎