Printed page ٢/ ٣٩٦
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): لَا أَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ إِذَا كَانَ سَلِيمًا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَبْعَارِهَا.
بَابُ: الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ
فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ) (٢).
وَكَرِهَ مَالِكٌ (٣) وَالشَّافِعِيُّ (٤) الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ [لِأَنَّ] (٥) مِنْ عَادَةِ أَصْحَابِ الْإِبِلِ التَغَوُّطَ بِقُرْبِهَا.
وَقِيلَ: العِلَّهُ فِيهِ مَا قِيلَ إِنَّهُ مِنْ وُثُوبِهَا، أَلَا تَرَاهُ [يَقُولُ] (٦): (فَإِنَّهَا جِنٌّ [خُلِقَتْ] (٧) مِنْ جِنٍّ) (٨)، وَهَذَا غَيْرُ مَخُوفٍ مِنَ الغَنَمِ.