التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني
Printed page ٣٤٠
ومن باب النهي عن بيع فضل الماء
[٣١٦] (١) قيل: هذا في الرجل له بئر، وقربها مرعى، فإذا عطشت الماشية فجاءت لترد الماء منعها، كان كأنه منعها الكلأ (٢)، لأنها لا تجتزئ بالكلإ عن الماء، فتكون ممنوعة عن الكلإ بمنعها عن الماء، وقيل: بيع فضل الماء إذا كان مجهولا غير محرر غير جائز.
[٣١٧] (٣) وأما كسب الحجام فمكروه، أعطى النبي ﷺ أبا طيبة صاعا من تمر (٤)، ولو كان حراما لم يعطه، وروي: اعْلِفهُ نَاضِحَكَ، أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ) (٥).
ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، وأما ثمن السنَّور وزجر النبي ﷺ عن ذلك: قيل: ذلك مقيد بشرط عدم الملك.