التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني
Printed page ٣١٣
ومن كتاب العتق
[٢٨٠] حديث ابن عمر ﵁: (مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ) (١)، ذهب الشافعي ﵀ ومالك وأحمد ﵀ إلى ظاهر هذه الأحاديث، وأن المُعتق إذا كان موسرا فأعتق نصيبه عَتَقَ كلُّه؛ وضمن قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ورق نصيب شريكه (٢).
وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه وإن كان معسرا، سعى فيما بقي منه بقيمته (٣).
[٢٨١] ومن حجتهم: حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في السعاية (٤)، وقد تفرد سعيد بهذه اللفظة (٥)، وقيل: إنه اختلط في آخر عمره (٦)، قال الدارقطني: لا يصح الاستسعاء عن النبي ﷺ وهو من رأي قتادة، ورواه همام عن قتادة