Skip to content

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني ومن باب ما جاء أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر عما هو عليه

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني

إسماعيل التيمي الأصبهاني

Printed page ٣٨٣

من كتاب الأقضية

من باب القضاء باليمين والشاهد

(١)

[٣٦٨] [ … ] (٢) الشهود إلا رجل واحد حلف مع شاهده واستحق الدعوى، وقال أهل الرأي (٣): إن الحاكم لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا اثنين، قالوا: والحكم بالشاهد الواحد خلاف القرآن، وليس كما ذكروا، بل فيه زيادة بيان؛ ولو كان كل ما ليس بمنصوص في كتاب الله مخالفا للقرآن، لما جاز أن يُحكم بشهادة النساء في الاستهلال والعذرة وعيوب النساء.

ومن باب ما جاء أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر عما هو عليه

[٣٦٩] حديث أم سلمة ﵂: (إِنَّكُم تَختَصِمُونَ إِلَيَّ) (٤)، فيه دلالة أن الأحكام على ظاهرها، وأن الحاكم إذا حكم بحكم على ما صح عنده في الظاهر؛ وكان باطنه على خلاف ذلك، كان الباطن أولى به.