الحديث إسناده في سنن النَّسَائِي هكذا: أخبرنا سُويدُ بن نَصْر قالَ: أخبرنا عبدُ اللَّهِ عن سفيانَ عن عبد الرحمن بن القاسمِ عن أبيه فذكره، [و] (١) رجاله ثقات.
قال النووي (٢): أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت، وحكي عن البيهقي ومن قبله تضعيفها، وأقواها حديث حمنة بنت جحش الذي سيأتي (٣) وستعرف ما عليه. والحديث استدل به عن قال يجب الاغتسال على [المستحاضة] (٤) لكل صلاة، أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وقد تقدم الكلام على ذلك في الغسل (٥).
٤/ ٣٧١ - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٦): "أنهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله ﷺ في امْرأةٍ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَقالَ: "لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيالي وَالأيامِ الَّتِي كانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَتَدَع الصَّلاةَ، ثُمَّ لتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفرْ ثُمَّ تُصَلِّي"، رَوَاهُ