وأحمد (١) والإمام يحيى. وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب (٢) وطاوس (٣) وعطاء (٤) والقاسم بن محمد بن أبي بكر (٥) ومكحول (٦) وابن سيرين (٧) والزهري (٨) وربيعة (٩) كما حكاه المنذري (١٠) وغيره إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾(١١) مع قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾(١٢)، فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها.
ولقوله: "فإذا وجد الماء فليتق الله [وليمسه] (١٣) بشرته" (١٤) الحديث، ورد [بأنه] (١٥) لا يتوجه الطلب بعد قوله: (أصبتَ السُّنةَ وأجزأتكَ صلاتُكَ)، وإطلاق قوله: (فإذا وجد الماء) مقيد بحديث الباب.
ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث: "لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين" عند أحمد (١٦) وأبي داود (١٧) والنسائي (١٨) وابن حبان (١٩)، وصححه ابن السكن؛