على عبد الرحمن بن جبير، فقيل: عنه عن أبي قيس (١)، عن عمرو، وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطة، ولكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه (٢) فقط. وقال أبو داود (٣): روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفيه "فتيمم"، ورجح الحاكم إحدى الروايتين؛ وقال البيهقي (٤): "يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا، فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي"، وله شاهد من حديث ابن عباس (٥)، ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني (٦).
قوله: (ذات السَّلاسِل)، هي موضع وراء وادِي القرى، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة (٧).
قوله: (فأشفقت)، أي خفت وحذرت.
قوله: (فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئًا)، فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك: الأول التبسم والاستبشار، والثاني عدم الإِنكار