عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر. قال المصنف (١) رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد (٢) على كراهة دخول الماء بغير إزار. وقال إسحاق: هو بالإِزار أفضل لقول الحسن والحسين ﵄ وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بُردان فقالا: إن للماء سكانًا. قال إسحاق: وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثمًا، واحتج بتجرد موسى ﵇، انتهى.
[الباب الرابع عشر] باب ما جاء في دخول الحمام
٤٤/ ٣٥٢ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٣) أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "مَن كانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتي فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كانَتْ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ إناثِ أُمِّتِي فَلا تَدْخُلِ الحَمَّامَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (٤). [حسن]
الحديث في إسناده أبو خيرة (٥)، قال الذهبي: لا يعرف، وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها.
قال المنذري (٦): وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصحّ منها عن الصحابة.