Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثامن] باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٨٤

جسدي" ولم يتكلم عليه، وله شواهد في الصحيحين (١) وغيرهما.

قال المصنف (٢) ﵀: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق، انتهى.

وقد تقدم الكلام في ذلك.

[الباب الثامن] باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها

٢٦/ ٣٣٤ - (عنْ عَليّ ﵁ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنابَةٍ لَمْ [يصلها] (٣) المَاءُ فَعَلَ الله بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ، قالَ عَلِيّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وأَبُو دَاوُدَ (٥)، وزَادَ: "وكانَ يَجُزُّ شَعَرَهُ ﵁"). [ضعيف]

قال الحافظ (٦): وإسناده صحيح (٧) لأنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود (٥) أيضًا وابن ماجه (٨) من حديث حماد لكن قيل إن الصواب وقفه على عليّ.

قال عبد الحقّ (٩): الأكثرون قالوا بوقفه.