Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب صفة الغسل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٨١

قوله: (مذاكيره)، جمع ذكر على غير قياس، وقيل: واحده مذكار، قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له. وقال ابن خروف (١): إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به (٢)، وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل.

قوله: (ثم دلك يده بالأرض)، فيه أَنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أَو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها.

قوله: (فغسل قدميه)، قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب.

قوله: (ثم تنحى) (٣)، أي تحوّل إلى ناحية.

قوله: (فلم يردهما) من الإِرادة لا من الرد، وقد تقدم الكلام في كراهة التنشيف وعدمها (٤).

قوله: (وجعل ينفض)، فيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل، قال الحافظ: وكذا الوضوء، وفيه حديث ضعيف أورده الرافعى وغيره ولفظه: "لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان"، قال ابن الصلاح (٥): لم أجده، وتبعه النووي (٦)، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء (٧)، وابن أبي حاتم في العلل (٨) من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يعن صالحًا لأن يحتج به. قال المصنف (٩) ﵀: وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء، انتهى.