Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب غسل العيدين

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٥٤

وقيل: المراد غسل أعضاء الوضوء، واغتسل للجمعة.

وقيل: غسل ثيابه واغتسل لجسده.

قوله: (بكَّر) بالتشديد على المشهور، أي راح في أول الوقت، وابتكر أي أدرك أول الخطبة، ورجَّحه العراقي، وقيل: كرره للتأكيد، وبه جزم ابن العربي (١).

والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف فيه، وعلى مشروعية التبكير، والمشي والدنوّ من الإِمام، والاستماع وترك اللغو، وإنّ الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل.

[الباب الثاني] باب غسل العيدين

٨/ ٣١٦ - (عَنِ الْفاكِهِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) وكانَ لَهُ صُحْبةٌ أن النَّبيَّ ﷺ كانَ يَغْتَسِلُ يَوم الجُمُعَةِ، [وَيَوْمَ عَرَفَةَ] (٣)، وَيَومَ الفِطْرِ: وَيَوْمَ النَّحْرِ، وكانَ الفَاكِهُ بْنُ سَعدٍ يَأْمُرُ أهْلَهُ بالغُسلِ في هذِهِ الأيامِ. رَواهُ عَبد الله بنُ أَحمَدَ في المُسْنَدِ (٤) وابْنُ ماجَهْ (٥) وَلمْ يذكُرِ الجمُعَةَ). [موضوع]

الحديث رواه البزار والبغوي وابن قانع (٦). ورواه ابن ماجه (٧) من حديث