Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٢٩

ابن معين (١)، [وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق (٢) وابنِ أبي شيبة (٣) والضياء في المختارة] (٤). وللحديث شواهد.

أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين (٥) وغيرهما من حديث عائشة وليس فيها خلاف.

وأما وضع الخُمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: "ناوليني"، لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها إليه لإِخراجها، وقد تقدم الكلام على ذلك. وأخرج مالك في الموطأ (٦) عن ابن عمر أَن جَوَارِيه كنّ يغسلنَّ رِجْلَيه ويُعْطِينه الخُمْرَةَ وهُنَّ حُيَّضٌ.

١٨/ ٣٠٣ - (وعَنْ جابر [رضي الله تعالى عنه] (٧) قالَ: كانَ أحَدُنا يمر في الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتازًا. رَواهُ سعِيد بْنُ مَنْصُور في سُننِهِ) (٨). [إسناده ضعيف]

١٩/ ٣٠٤ - (وَعَنِ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ [﵁] (٧) قالَ: كانَ أصْحابُ رَسُولِ الله ﷺ يَمْشُونَ في المَسجِدِ وهُمْ جُنُبٌ. رَواهُ ابْنُ المُنْذِرِ) (٩). [إسناده ضعيف]