Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٠٨

والذي قبله مشعر بأن ذلك على وجه الحتم، ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان الختان سبب للغُسل. قال المصنف (١) ﵀: وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. انتهى. وذلك لأن الملاقاة والمجاوزة لا يتوقف صدقهما على عدمه.

٥/ ٢٩٠ - (وعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْب قال: إنَّ الْفُتْيَا الَّتي كانوا يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ كانَ رَسُولُ الله ﷺ رَخَّصَ بِها في أوَّلِ الإِسْلَام ثمَّ أمَرَنَا بِالاغتِسالِ بَعْدَهَا". رَواهُ أحْمَدُ (٢) وأَبُو دَاوُدَ (٣).

وفي لفْظٍ: "إنَّما كانَ الْمَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصَةً في أوَّلِ الإِسلَامِ ثم نُهِيَ عَنها". رَواهُ التّرْمِذِيُّ وصَححَهُ) (٤). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (٥) وابن خزيمة (٦)، ورواه الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب.

وفي رواية ابن ماجه (٥) عن الزهري قال: قال سهل بن سعد.

وفي رواية أبي داود (٧) عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أَخبره أن أبيّ بن كعب أخبره.

وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل (٨).