Printed page ١٥/ ٤٢٥
[الباب الرابع] بابُ المنْعِ مِنْ ولايةِ المرأَةِ والصَّبيِّ ومَنْ لا يُحْسِن القَضَاءَ أو يَضْعُفُ عن القيامِ بحقِّهِ
١٦/ ٣٨٨٧ - (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ أن أهْلَ فارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أمْرَهُمُ امْرأةً"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَالبُخارِيُّ (٢) وَالنَّسائيُّ (٣) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) (٤). [صحيح]