Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٥/ ٣٩٣

ولأحْمَدَ (١) وأبي دَاوُدَ (٢) مِنْ حَديثِ جابِرٍ مِثْلُهُ، وَزَادَ: "وَصَلاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أفضَلُ مِنْ مِائَةِ ألْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ". [صحيح]

وكَذَلِكَ لأحْمَد (٣) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ. وَزَادَ: "وَصَلاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاةٍ فِي هَذَا"). [صحيح]

٢٨/ ٣٨٧٠ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تُشَدُّ الرّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأقْصَى"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]

وَلِمُسْلِمٍ (٥) فِي رِوَايَةٍ: "إنَّمَا يُسافَرُ إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ". [صحيح]

حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي (٦) والحاكم (٧) وصححه، وصححه أيضًا ابن دقيق العيد في الاقتراح (٨).