Printed page ١٥/ ٣٣٠
بغير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أعمّ من التحريم والتنزيه.
وقد صرّح بذلك في موضع آخر.
وجمهور الشافعية (١) على أنه مكروه تنزيهًا، وجزم ابن حزم (٢) بالتحريم.
قال إمام الحرمين (٣): المذهب القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرًا.
ومذهب الهادوية (٤): أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسوّ بينه وبين الله