Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب من حلف فقال: إن شاء الله

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٥/ ٣٠٥

وقد حكى القاضي عياض (١) الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حقّ بيمينه له نيته ويقبل قوله، وأما إذا كان لغيره حقّ عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرّعًا أو باستحلاف. انتهى ملخصًا.

وإذا صحّ الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد عليه، يمكن التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة (٢) المذكور في الباب، فإن النبيّ ﷺ حكم له بالبرّ في يمينه مع أنه لا يكون بارًّا إلا باعتبار نية نفسه لأنه قصد الأخوة المجازية، والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية، ولعلّ هذا هو مستند الإجماع.

[الباب الثاني] باب من حلف فقال: إن شاء الله

٤/ ٣٨٠١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ:: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شاءَ الله، لَمْ يَحْنَثْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وَالتِّرْمِذِيُّ (٤) وَابْنُ ماجَهْ (٥) وَقالَ: "فَلَهُ ثُنْياهُ"، وَالنَّسائيُّ (٦) وَقالَ: "فقدِ اسْتثْنَى"). [صحيح]

٥/ ٣٨٠٢ - (وَعنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ على يَمينِ فَقالَ: إنْ شاءَ الله، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ) (٧). [صحيح]