Printed page ٢/ ٢٦٦
علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة (١) وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف (٢).
وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإِمام يحيى: لا يجوز (٣)، واستدلوا بما سلف، وقد سلف ما فيه.
٢٦/ ٢٦٣ - (وَعَنْ طَاوُسٍ [﵁] (٤) عَنْ رَجلٍ قَدْ أَدْرَكَ النبيَّ ﷺ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ، فَإِذا طُفْتُمْ فأقِلُّوا الكَلامَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) والنَّسائيُّ) (٦). [صحيح]