نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
ضعف، [وقاسوا] (١) سائر الهيئات التي للمصلي على السجود.
المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي (٢) وروي مثل هذا عن أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض، وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام (٣)، وصاحب سبل السلام (٤) بلفظ: "إنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد" بحذف لا، واستدلا له بحديث: "إذا نام العبد في سجوده" (٥) قالا: وأقاس الركوع على السجود، والذي في شرح مسلم للنووي (٦) بلفظ: "إنه لا ينقض" بإثبات "لا" فلينظر.
المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، قال النووي (٧): يروى أيضًا عن أحمد، ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع.
المذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، ونسبه في البحر (٨) إلى زيد بن علي وأبي حنيفة، واستدل لهما صاحِبُه