Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب اختصاص المسح بظهر الخف

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ١٨٦

الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام (١): إسناده حسن، وقال في التلخيص (٢): إسناده صحيح، قلت: وفي إسناده عبد خَير بن يزيد الهمداني (٣) وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي (٤)، وأما قول البيهقي (٥): لم يحتج به صاحبا الصحيح، فليس بقادح بالإتفاق.

والحديث يدل على أن المسح المشروع وهو مسح ظاهر الخف دون باطنه، وإليه ذهب الثوري (٦) وأبو حنيفة (٧) والأوزاعي (٨) وأحمد بن حنبل (٩).

وذهب مالك (١٠) والشافعي (١١) وأصحابهما، والزهري (١٢) وابن المبارك (١٣)، وروي عن سعد بن أبي وقاص (١٤)، وعمر بن عبد العزيز (١٥)، إلى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما، قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأَه.