Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب في شرعيته

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ١٦٣

قالت: "لأن أقطع رجلّي أحب إليَّ من أن أمسح [عليهما] (١) "ففيه محمد بن مهاجر، قال ابن حبان (٢): كان يضع الحديث.

وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء (٣) وفيها المراجعة الطويلة بين عليّ وعمر، واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة. فقال ابن بهران (٤): "لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث". ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإِمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر (٥) إلى عليّ ﵇.

وذهبت العترة جميعًا والإِمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري (٦) إلى أنه لا يجزيء المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة (٧)، وبقوله ﷺ لمن علمه: "واغسل [رجلك] (٨) " (٩) ولم يذكر المسح. وقوله بعد غسلهما: "لا