Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث والعشرون] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ١٤٠

في البابِ عَنْ أبي هُرَيَرة وجَابِرٍ).

أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) وقال: حسن غريب، وفيه عبد الله بن الفضل (٣) وقد روى له الجماعة، ولكنه تفرد [عنه] (٤) عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان (٥)، ومن أجله كان حسنًا، قال أبو داود (٦): لا بأس به وكان على المظالم ببغداد، وقال علي بن المديني: لا بأس به. وكذلك قال أحمد وأبو زرعة. وقال أبو حاتم (٧): يشوبه شيء من القدر، وتغير عقلُه في آخر حياته، وهو مستقيم الحديث. وقال النسائي (٨): ليس بالقوي، وقال يحيى مرة: ضعيف ومرة: لا بأس به، وفيه كلام طويل (٩).

وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي (١٠).

والحديثُ يدل على أن التوضؤَ مرتين يجوز ويجزيء، ولا خلاف في ذلك.