Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ١١٥

على عِمَامَتهِ وَخُفَّيه. رَواهُ أحمَدُ (١) وَالبُخارِيُّ (٢) وَابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح]

٣٨/ ٢٠٠ - (وعَنْ بِلال قالَ: مَسَحَ رَسُولُ الله ﷺ على الخُفَّيْنِ وَالخِمارِ. رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَأَبَا داوُدَ (٤).

وفي رِوايَةٍ لِأحمَدَ (٥): أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "امْسَحُوا على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ"). [صحيح]

٣٩/ ٢٠١ - (وعَنْ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبةَ قالَ: تَوضَّأ رَسُولُ الله ﷺ وَمَسَحَ على الخُفَّيْنِ والعِمامَةِ. رَواهُ الترْمِذيُّ وَصَحَّحَهُ) (٦). [صحيح]

أخرج حديث المغيرة [بن شعبة] (٧) أيضًا مسلم في صحيحه (٨) بلفظ: "فمسَحَ بناصِيتهِ وعلى العِمامَةِ وعلى الخفَّين" ولم يخرجه البخاري. قال الحافظ (٩): "وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه، وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم، وقد تعقبه ابن عبد الهادي، وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم" (١٠).